المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص عن أشعث عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي عن إذا احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه
٨٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ»