الإيمان للعدني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإيمان للعدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن من غير واحد عن أصحابنا عن علي

٥١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وحَدَّثَنَا أصْحابُنا، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ. وَالصَّبْرُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّفَقِ، وَالزَّهَادَةِ، وَالتَّرَقُّبِ لِلْمَوتِ. فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ مَسَلَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْحُرُماتِ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا تَهَاوَنَ فِي الْمُصِيبَاتِ، وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَيْراتِ. وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعُ شُعَبٍ: تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وتَأْوِيلِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وسُنَّةِ ⦗١١٩⦘ الْأَوَّلِينَ، فَمَنْ تَبَصَّرَ الْفِطْنَةَ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ، وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ. وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَايِصِ الْفَهْمِ، وزَهْرَةِ الْعِلْمِ، وَشَرَائِعَ، وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ، فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ، وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ وعَاشَ فِي النَّاسِ مَحْمُودًا. وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَمَنَ أمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنَ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، أَرْغَمَ أَنْفَ الْمُنَافِقِ، وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ، قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ ﷿ لَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.