الورع - المروذي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الورع - المروذي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها أن يرحل يطلب العلم

إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَدْرِي كَيفَ يُطَلِّقُ وَلا يُصَلِّي فَطَلَبُ الْعِلْمِ أَوْجَبُ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ فَالْمُقَامُ عَلَيْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ فِإِنْ كَانَ يَرَى الْمُنْكَرَ فَلا يَقْدِرُ أَنْ يُغَيِّرَهُ قَالَ يَسْتَأْذِنُهَا فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ خَرَجَ مَا كُرِهَ مِنْ عَوْنِ الْقَرَابَةِ إِذَا كَانَ مِمَّن كره ١٨٣ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ قَرِيبٍ لِي أَكْرَهُ نَاحِيَتَهُ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا أَوْ أُسْلِمَ لَهُ غَزْلًا فَقَالَ لَا تُعِنْهُ وَلا تَشْتَرِي لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْمُرَكَ وَالِدَتُكَ فَإِذَا أَمَرَتْكَ فَهُوَ أَسْهَلُ لَعَلَّهَا أَنْ تَغْضَبَ ١٨٤ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَبٌّ مُرْبِي وَيُرْسِلُهُ يَتَقَاضَى لَهُ تَرَى أَنْ يَفْعَلَ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُ لَا أَذْهَبُ حَتَّى تَتُوبَ ١٨٥ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهِ أَبُوهُ يَتَّزِنُ لَهُ دَنَانِيرَ مِنْ دَارٍ قَدْ رَهَنَهَا وَالْمُرْتَهِنُ يَسْكُنُهَا فَقَالَ لَا يُعِينُهُ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَا يَذْهَبُ لَهُ ١٨٦ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ تَوْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ قَالَ يُخْرِجُ مَا فِي يَدَيْهِ ١٨٧ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَامَلُ بِالْمُكْحُلَةِ الْمُزَيَّقَةِ وَيُذَمُّ إِذَا اشْتَرَى وَيُمْدَحُ إِذَا بَاعَ ثُمَّ نَظَرَ فِي مَكْسَبِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَشُكَّ قُلْتُ فَتُوَقِّتُ فِيهِ شَيْئًا قَالَ يَتَصَدَّقُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ الرَّجُلُ يُعَامِلُ بِالرِّبَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَعْمَلُ ١٨٨ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَرُدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ إِنْ عُرِفُوا وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِالْفَضْلِ ١٨٩ - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَجْرِي عَلَى أُخْرَى وَتَصِلُهَا بِعِلْمِ زَوْجِهَا وَذَكْرَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا رَدِيًّا وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ وَقدْ أُمِرَتْ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ وَلَعَلَّهَا إِنْ أَخْرَجَتْهُ احْتَاجَتْ إِلَى الْمَسْأَلَةِ قَالَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ حَيٌّ قُلْتُ قَدْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لِي مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ صِرْتُ إِلَيْهِ قَالَ أَرَى أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ وَتَسْأَلَ مَنْ كَرِهَ مُبَايَعَةَ نِسَاءِ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.