الورع - المروذي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الورع - المروذي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ ١٦٦ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشُّبْهَةِ فَقَالَ لِي وَتَعْرِفُ الشُّبْهَةَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُقَالُ إِنَّهُ حَلالٌ وَلا يُقَالُ إِنَّهُ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ ١٦٧ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشُّبْهَةِ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهَا الثَّوْبَ يَتَجَمَّلُ بِهِ فَقَالَ كَيْفَ وَإِنَّمَا أُمِرَ الرَّجُلِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَهَا وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ ١٦٨ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ فَقَالَ فِي مِثْلِ الْأَكْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا يُدَارِيهِمَا وَلا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشُّبْهَةِ مَعَ وَالِدَيْهِ لِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الشُّبْهَةَ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَلَكِنْ يُدَارِي بِالشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ فَأَمَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا فَلا ١٦٩ - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ وَالِدَانِ يَسْأَلانِهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمَا أَعْنِي مِنَ الشُّبْهَةِ فَقَالَ يُدَارِيهِمَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُطِعْهُمَا عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا يُدَارِيهِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.