مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٢٢- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه قال مرة، عَن ابن عَبَّاس، قال عَبد الرَّزَّاق: فقلت لمعمر: فلم تجاوز (يجاوز) به طاووسا فقال: بلى هو، عَن ابن عَبَّاس، قال: ثُم سمعته يذكر ما لا أحصيه فلا يذكر: عَن ابن عَبَّاس، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن ألملم (يلملم) ، وهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج، أو (و) العمرة، ومن كان أهله دون الميقات فإنه يهل من بيته، حتى أهل مكة من مكة.