مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان: وقال ابن طاووس، عَن أبيه قال: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ المرأة الحائض فإنه قد رخص لها، أَو قال: خفف عنها.
سفيان: وقال ابن طاووس، عَن أبيه قال: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ المرأة الحائض فإنه قد رخص لها، أَو قال: خفف عنها.