المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (¬٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (¬٣). - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.