المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن علية عن يونس عن الحسن عن إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها عن يجلد الحد
٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (¬١) حاملًا لاعنها.