المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن يزيد بن هارون الواسطي عن محمد بن سالم الهمداني عن عامر الشعبي عن إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (¬١
أيهما (أحده) (¬٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (¬٣).