المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (¬١) -يعني المأكول-.
٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (¬١) -يعني المأكول-.