المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم
إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (¬١) أو يفك نفسه.
إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (¬١) أو يفك نفسه.