المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسألت الزهري عن ¬١) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته) (¬٢) (على) (¬٣) أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن عن عمر: لا تطأ فرجا فيه (شيء) (¬٤) لغيرك (¬٥). ٢٣١٢٢ عن أبو بكر عن وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم
٢٣١٢١ - وسألت الزهري (فأخبرني) (¬١) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته) (¬٢) (على) (¬٣) أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء) (¬٤) لغيرك (¬٥).