المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل) (¬١) له بضاعة أو يعمل له عملًا.
لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل) (¬١) له بضاعة أو يعمل له عملًا.