المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد
١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (¬١) (سريته) (¬٢) فله (إنكاره) (¬٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.