المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
١٥٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.