المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تجب (¬١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.
تجب (¬١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.