السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد العزيز عن عطاء، وابن أبي مليكة
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ⦗٣٦٢⦘