مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ، « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَصْفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا أَتَى الصَّهْبَاءَ عَرَّسَ بِهَا، فَأَمَرَنِي فَدَعَوْتُ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ، وَأَتَى بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُوزُ لَهَا أَوْ يُحَوِّي لَهَا ثُمَّ يَضَعُ لَهَا رِجْلَهُ حَتَّى تَرْكَبَ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح