٦٣٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ عَوْسَجَةَ