السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٥٦٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»