السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان عن أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان التبان عن سعيد مولى المغيرة بن شعبة عن أبو هريرة الدوسي
٣٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» خَالَفَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ