السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الحميد عن مقسم الضبي عن عبد الله بن العباس القرشي
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
162 - مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا 278 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .