مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الْمُزَنِيُّ،" ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ: لَا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ كَالْمَغْرِبِ "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَزَعَمَ النُّعْمَانُ أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ، وَقَوْلُهُ هَذَا خِلَافٌ لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَخِلَافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَخْبَارِ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ"
سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، «كَانَ §أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتِيمًا فِي الْحَدِيثِ»
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: " يَقُولُ لِهَؤُلَاءِ،
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الْمُزَنِيُّ، "، وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ: لَا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ كَالْمَغْرِبِ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَزَعَمَ النُّعْمَانُ أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ، وَقَوْلُهُ هَذَا خِلَافٌ لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَخِلَافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَخْبَارِ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ "
سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ يَتِيمًا فِي الْحَدِيثِ»
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: " يَقُولُ لِهَؤُلَاءِ،