مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن جريج، سأل إنسان عطاء عن ما أدنى ما يكفي المسافرين من الوتر

تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» وَعَنْهُ: «الصَّوَابُ فِي الْوِتْرِ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةُ الَّتِي يُوتِرُ بِهَا، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ» ، وَسُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثَّالِثَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَفْصِلُ. قَالَ: «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرْ» وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَمْرٍو، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْوِتْرَ بِوَاحِدَةٍ فَقَالَا: «إِنْ وَصَلْتَ وِتْرَكَ بِشَفْعِكَ فَلَمْ تُسَلِّمْ بَيْنَهُمَا فَحَسَنٌ، وَإِنْ فَصَلْتَ بِتَسْلِيمٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا» وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فِي الْوِتْرِ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ» ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا إِمَامَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَاحِدَةً، يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَسْأَلُ عَمَّنْ يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَقَالَ: «إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعٍ فَلَا يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي الْوِتْرِ مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن جريج، سأل إنسان عطاء عن ما أدنى ما يكفي المسافرين من الوتر

تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» وَعَنْهُ: «الصَّوَابُ فِي الْوِتْرِ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةُ الَّتِي يُوتِرُ بِهَا، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ»، وَسُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثَّالِثَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَفْصِلُ. قَالَ: «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرْ» وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَمْرٍو، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْوِتْرَ بِوَاحِدَةٍ فَقَالَا: «إِنْ وَصَلْتَ وِتْرَكَ بِشَفْعِكَ فَلَمْ تُسَلِّمْ بَيْنَهُمَا فَحَسَنٌ، وَإِنْ فَصَلْتَ بِتَسْلِيمٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا» وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فِي الْوِتْرِ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ»، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا إِمَامَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَاحِدَةً، يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَسْأَلُ عَمَّنْ يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَقَالَ: «إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعٍ فَلَا يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي الْوِتْرِ مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.