الجمعة للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب القرشي عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبو بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن 'Abdur Rahman bin Abi Sa'id al-Khudri عن أبيه
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَاجِبٌ) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَالسِّوَاكُ وَيَمسُّ مِنَ الطِّيب مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. إلَّا أنَّ بُكيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمنِ وَقَالَ في الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرأةِ ". ٩- إيجاب الغسل يوم الجمعة