صحيح ابن خزيمه — ابن خزيمة

نسخ متطابقة النص · ٨ نسخ · ١٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٠١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ، إِلاَّ النِّكَاحَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: إِلاَّ النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي القُرْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ العَرَبِ يَقَعُ عَلَى العَقْدِ وَعَلَى الوَطْءِ جَمِيعًا.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: "إِلَّا النِّكَاحَ" يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ" أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا.

صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن رافع القشيري عن يزيد بن هارون الواسطي عن الحجاج بن أرطاة النخعي عن أبو بَكْرِ بنُ مُحَمَّدِ عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح
الإسناد 2:أبو بكر

٢٩٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلاَّ النِّكَاحَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ إِلاَّ النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا

صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين

٢٩٣٧ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحَ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ إِلَّا النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا[التعليق] ٢٩٣٧ - قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس قال الألباني: حديث ابن عباس ليس فيه "وحلقتم" وهو الصواب كما بينته في الصحيحة ٢٣٩

صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٣٧- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرنا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ، إِلاَّ النِّكَاحَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ إِلاَّ النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي القُرْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ العَرَبِ يَقَعُ عَلَى العَقْدِ وَعَلَى الوَطْءِ جَمِيعًا.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحَ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: "إِلَّا النِّكَاحَ" يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ" أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا.

صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٣٧ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحَ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ إِلَّا النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا ٢٩٣٧ - قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس قال الألباني: حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة ٢٣٩

صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

( 793 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاصْطِيَادِ وَجَمِيعِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ ، إِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي خَبَرِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَبَرُ عَائِشَةَ فِي تَطْيِيبِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ الِاصْطِيَادَ جَائِزٌ إِذَا جَازَ التَّطَيُّبُ ، وَخَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ يُصَرِّحُ أَنَّ الِاصْطِيَادَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ مُبَاحٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ I " . خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ خَبَرِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا . 2937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحَ I " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : إِلَّا النِّكَاحَ ، يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ I " مَعَانِي الْقُرْآنِ I " أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
10 links, never merges
بنحوه
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًا٤١٥٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ …
  • سنن أبي داود — أبو داودإِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ‏"
  • سنن الدارقطني — الدارقطني٢٦٨٦ - ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ , نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَج…
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيمطوَّلًا٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنْ …
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيإِذَا رَمَيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ .
  • سننه الكبير — البيهقيمختصرًا · موقوفًاحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ . إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَذَبَحَ ، وَحَلَقَ ، فَقَدْ حَ…
  • سننه الكبير — البيهقيإِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ .
  • شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي٤٠٢٧ - بِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ,…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلإِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ .
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةموقوفًاإِذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ .