أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لَا جَمِيعَهُ. ١٩٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لَا جَمِيعِهِ.
أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لَا جَمِيعَهُ. ١٩٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لَا جَمِيعِهِ.
اللَّهُ: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩] . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: "الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ الشَّيْءِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحِجْرِ، وَقَالَ: "الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ" ، أَرَادَ بَعْضَ الْحِجْرِ لَا كُلَّهُ. وَابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: "الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ" ، جَمِيعَ الْحِجْرِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَهُ عَلَى مَا خَبَّرَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ. (١٩٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْبَيَانُ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعِهِ
أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لاَ جَمِيعَهُ. ٦٤٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لاَ جَمِيعِهِ.
أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لاَ جَمِيعَهُ. ٦٤٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الحِجْرِ مِنَ البَيْتِ لاَ جَمِيعِهِ.
أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ. (١٩٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْبَيَانُ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعِهِ