صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ (٢) ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلاَّ عَامًا وَاحِدًا أُعْوِزَ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا.
قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ العَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ العَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ.
١١٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ المَمَالِيكِ المُسْلِمِينَ دُونَ المُشْرِكِينَ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ المُشْرِكِينَ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
صَاعِ بُرٍّ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا.
قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ.
قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ [٢٤٥ - أ] يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(١١٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ
٣٨٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ ، خِلاَفَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلاَّ عَامًا وَاحِدًا أُعْوِزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا.
قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ العَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ العَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ.
٣٨٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ المَمَالِيكِ المُسْلِمِينَ دُونَ المُشْرِكِينَ، خِلاَفَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ المُشْرِكِينَ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا.
قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ.
قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ [٢٤٥ - أ] يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(١١٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما
صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
( 383 ) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ : عَلَى الْمَمْلُوكِ ، مَعْنَاهُ : عَنِ الْمَمْلُوكِ ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ 2397 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا . قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store