أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ
أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ
أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ.
أَبُو بَكْرٍ:" خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا البَابِ. ٣٨٣- بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ المَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى المَمْلُوكِ مَعْنَاهُ: عَنِ المَمْلُوكِ، لاَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى المَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ: أَنَّ المَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ.
أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ
أَبُو بَكْرٍ: " خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
( 382 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ ، لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ 2396 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ .