صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلَيْهِ، عَلِمْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا، غَيْرَ أَنَّ بُنْدَارً قَالَ: لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.
٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ المَرْءِ وَمَالَهُ إِنَّمَا يُحَرَّمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ
إِذِ اللهُ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شرح [عليه] علمت أنه الحق. جميعهما لفظا واحدا، غير أن بندارا
لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.
(٤) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهَ إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ، إِذِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا.
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلَيْهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا، غَيْرَ أَنَّ بُنْدَارً قَالَ: لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.
٢٧٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ المَرْءِ وَمَالَهُ إِنَّمَا يُحَرَّمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ إِذِ اللهُ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شرح [عليه] علمت أنه الحق. جميعهما لفظا واحدا، غير أن بندارا
لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.
(٤) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهَ إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ، إِذِ اللَّه ﷿ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
عُمَرُ: «فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شَرَحَ عَلَيْهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» . " جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا، غَيْرَ أَنَّ بُنْدَارَ قَالَ: لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ "
٢٢٤٧ - قال الأعظمي: إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة … وأخرجه النسائي ٦ / ٦ - ٧ من طريق عمرو بن عاصم ثم قال: عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.