اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ العَشْرَ الوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ. ٢٥١- بَابُ الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى العَشْرِ الأَوْسَطِ، وَالعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، وَالفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى المَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا.