قَدْ أَمَرَهُمَا بِالأَكْلِ بَعْدَ (١) أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. ١٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُفْطِرَ الخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ المَخْدُومِ فِي السَّفَرِ.
قَدْ أَمَرَهُمَا بِالأَكْلِ بَعْدَ (١) أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. ١٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُفْطِرَ الخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ المَخْدُومِ فِي السَّفَرِ.
- قَدْ أَمَرَهُمَا بِالْأَكْلِ بَعْدَ [مَا] أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. (١٠٦) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ
قَدْ أَمَرَهُمَا بِالأَكْلِ بَعْدَ مَا أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. ١٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ.
قَدْ أَمَرَهُمَا بِالأَكْلِ بَعْدَ مِا أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. ١٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُفْطِرَ الخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ المَخْدُومِ فِي السَّفَرِ.
قَدْ أَمَرَهُمَا بِالْأَكْلِ بَعْدَ [مَا] أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ. (١٠٦) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ
الأعظمي: إسناده صحيح