أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْد الصَّمَدِ، غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ- نَا هِشَامٌ. غَيْر أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ: وَأَمَّا بُنْدَارٌ فَنَسَبَة إِلَى جَدِّهِ، وَقَالَا: إِنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ. فَبِرِوَايَةِ هِشَامٍ وَحَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ [عُلِمَ] أَنَّ الصَّوَابَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، وَأَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْ مَعْدَانَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا: أَبُوهُ. (٦٧) بَاب ذِكْر إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا، وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً، كَانَ عَلَى كُلِّ مُفْطِرٍ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرٌ بِحُكْمِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْكَفَّارَةُ غَيْر وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ