إِنَّمَا أَمَرَ المَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صُلِّيَ (٢) بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ.
إِنَّمَا أَمَرَ المَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صُلِّيَ (٢) بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ.
إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ
إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ.
إِنَّمَا أَمَرَ المَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ.
إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ