كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم. ٧٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ المَأْمُومِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالبَيَانُ أَنَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ، يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُها، [وَ] أَنَّ قَوْلَهُ: لَا صَلَاةَ لَهُ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ العَرَبَ تَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الكَمَالِ.