صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
فَفِي هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا يَنُوبُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
٧٠٤- بَابُ أَمْرِ الإِمَامِ القَارِئَ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَالبُكَاءِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ القُرْآنِ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" .
فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ. وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
(٧٠٤) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِئَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ، قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
فَفِي هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلاَةٍ ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ "[التعليق] ١٤٥٣ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وَهُوَ يَخْطُبُ لِمَنْ أَخَّرَ المَجِيءَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.
وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا.
وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم لِلدَّاخِلِ: هَلْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لِلنَّاسِ: تَصَدَّقُوا.
وَفِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
فَفِي هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلاَةٍ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا يَنُوبُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
٧٠٤- بَابُ أَمْرِ الإِمَامِ القَارِئَ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَالبُكَاءِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ القُرْآنِ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ. وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
(٧٠٤) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِئَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ "
١٤٥٣ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
( 703 ) بَابُ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلَاةٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ صَلَاةً مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ 1453 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ وَفِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِمَنْ أَخَّرَ الْمَجِيءَ : I " اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ I " . وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : I " تَصَدَّقُوا I " . وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدَّاخِلِ : I " هَلْ صَلَّيْتَ ؟ I " قَالَ : لَا . قَالَ : I " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ I " ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : I " تَصَدَّقُوا I " . وَفِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَصَلَّيْتَ ؟ I " قَالَ : لَا . قَالَ : I " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ I " ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ I " . فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store