قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ
قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ
أَنَسٌ : وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ إِذَا زُلْزِلَتْ ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَنَحْوِهِمَا. ٤٦١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلاَةَ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ ، لاَ أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ.
١١٠٥ - ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ بِ الرَّحْمَنِ، وَالْوَاقِعَةِ قَالَ أَنَسٌ: وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ إِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَنَحْوِهِمَا[التعليق] ١١٠٥ - قال الألباني: إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ كما في التقريب وقريب منه مؤمل بن اسماعيل
١١٠٥- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، حَدثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِـ الرَّحْمَنِ، وَ الوَاقِعَةِ. قَالَ: أَنَسٌ: وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ القِصَارِ {إِذَا زُلْزِلَت} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} وَنَحْوِهِمَا.
أَنَسٌ: وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ، (إِذَا زُلْزِلَتِ)، وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَنَحْوِهِمَا. (٤٦٢) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ ﷺ دُونَ أُمَّتِهِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ