أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا" . (٢٧١) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْأَطْفَالِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ أَصَابَتْهَا. إِذْ فِي حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ثِيَابَهَا لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَا تُجْزِئُ فِيهَا لَمْ يَحْمِلْهَا. إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّجِسِ، وَبَيْنَ حَمْلِهِ فِي الصَّلَاةِ