أَنَّهُ (١) كَانَ يَقُولُهُ (٢) فِي رُكُوعِهِ. ١٥٨- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاةِ المَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي القُرْآنِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ.
أَنَّهُ (١) كَانَ يَقُولُهُ (٢) فِي رُكُوعِهِ. ١٥٨- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاةِ المَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي القُرْآنِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ.
فِي رُكُوعِهِ. (١٥٨) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ
فِي رُكُوعِهِ. ١٥٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَفْسُدُ.
فِي رُكُوعِهِ
فِي رُكُوعِهِ. ١٥٨- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلاَةِ المَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي القُرْآنِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَفْسُدُ.
فِي رُكُوعِهِ. (١٥٨) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ