صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بندار: فذكرته لأبي داود عن صاحب هذا الحديث ينبغي [٤٨ - ب] أن يكبر عليه
الإسناد 3:بندار: فمحوته من كتابي عن أبو بكر
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ رَادٌّ عَلَى زَعْمِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ الْمُقِرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَنَّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ. فَجَعَلُوا هَذَا الْمُحَالَ مِنَ الْمَقَالِ بَابًا طَوِيلًا، فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الْخَطَإِ. وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا، لِأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ، وَالْوَقْتِ الثَّانِي. وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالْعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ. قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.
(١٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، كَهِيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ كَانَتْ أَوْقَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمَّتِهِ
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بندار عن حرمي بن عمارة عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه
٣٢٤- حَدثنا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي المَوَاقِيتِ.
لَمْ يَزِدْنَا بُنْدَارٌ عَلَى هَذَا.
قَالَ بُنْدَارٌ: فَذَكَرْتُهُ لأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: صَاحِبُ هَذَا الحَدِيثِ يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَيْهِ.
قَالَ بُنْدَارٌ: فَمَحَوْتُهُ مِنْ كِتَابِي.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَى أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ غَلِطَ، وَأَنْ يُضْرَبَ بُنْدَارٌ عَشَرَةً حَيْثُ مَحَا هَذَا الحَدِيثَ مِنْ كِتَابِهِ، لأَنَّه (١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ، غَلِطَ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيَّرَ بُنْدَارٌ (٢) .
- حَدثنا بِخَبَرِ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ بِالحَدِيثِ بِتَمَامِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ دَالٌّ عَلَى زَعْمِ العِرَاقِيِّينَ: أَنَّ المُقِرَّ عِنْدَ الحَاكِمِ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَنَّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَجَعَلُوا هَذَا المُحَالَ مِنَ المَقَالِ بَابًا طَوِيلاً فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الخَطَأِ وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي اليَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا؛ لأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ الوَقْتِ الأَوَّلِ، وَالوَقْتِ الثَّانِي، وَأَنَّ الوَقْتَ الأَوَّلَ، وَالثَّانِي خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ المُقِرُّ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الجِنْسِ
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بُنْدَارٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ يَنْبَغِي [٤٨ - ب] أَنْ يُكَبَّرَ عَلَيْهِ. قَالَ بُنْدَارٌ: فَمَحَوْتُهُ مِنْ كِتَابِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَى أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ غَلِطَ. وَأَنْ يُضْرَبَ بُنْدَارٌ عَشَرَةً، حَيْثُ مَحَا هَذَا
الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِهِ. [لِأَنَّهُ] حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ. غَلِطَ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيَّرَ بُنْدَارٌ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بِخَبَرِ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ شُعْبَةَ: بِالْحَدِيثِ تَمَامِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ رَادٌّ (١) عَلَى زَعْمِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ الْمُقِرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَنَّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ. فَجَعَلُوا هَذَا الْمُحَالَ مِنَ الْمَقَالِ بَابًا طَوِيلًا، فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الْخَطَإِ. وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا، لِأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ، وَالْوَقْتِ الثَّانِي. وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالْعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ. قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.
(١٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، كَهِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ كَانَتْ أَوْقَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بندار: فذكرته لأبي داود عن صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه
الإسناد 3:بندار: فمحوته من كتابي عن أبو بكر
فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا؛ لِأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ، وَالْوَقْتِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ، وَالثَّانِي خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدِّرْهَمَ وَالْعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَةَ هُوَ بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طَوِيلَةً مِنْ هَذَا الْجِنْسِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.