أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُجْزِئُ مِنَ الوُضُوءِ المُدُّ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ المُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ.
أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُجْزِئُ مِنَ الوُضُوءِ المُدُّ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ المُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ.
وَسَلَّمَ "يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ" ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ، وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ.
يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لاَ يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلاَ الزِّيَادَةُ فِيهِ.
§يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ فَقَالَ: قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ» دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ" [التعليق] ١١٧ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُجْزِئُ مِنَ الوُضُوءِ المُدُّ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ المُدِّ مِنَ المَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلاَ الزِّيَادَةُ فِيهِ.
يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ"، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ (١) أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ، وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ.
الأعظمي: إسناده صحيح