صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:أبو موسى عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا.
٦٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوَتْرِ فِي الِاسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَفْعٍ لَا بِوَتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ، إِذْ تَارِكُ الِاسْتِحْبَابِ غَيْرِ الإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا" .
(٦٠) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوِتْرِ فِي الِاسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ، وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَفْعٍ لَا بِوِتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ، إِذْ تَارِكُ الِاسْتِحْبَابِ غَيْرِ الْإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَة
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف بن موسى التستري عن جرير عن الأعمش (ح عن يعقوب بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش (ح عن أبو موسى عن عبد الرحمن إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاَثًا.
٦٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْوِتْرِ فِي الاِسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لاَ أَمْرُ إِيجَابٍ وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ بِشَفْعٍ لاَ بِوِتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، إِذْ تَارِكُ الاِسْتِحْبَابِ غَيْرِ الإِِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لاَ فَرِيضَةٍ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
§إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا»
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:أبو موسى عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاَثًا.
٦٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوَتْرِ فِي الاِسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لاَ أَمْرُ إِيجَابٍ وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ بِشَفْعٍ لاَ بِوَتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ، إِذْ تَارِكُ الاِسْتِحْبَابِ غَيْرِ الإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لاَ فَرِيضَةٍ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا".
(٦٠) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوِتْرِ فِي الِاسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ، وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَفْعٍ لَا بِوِتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ، إِذْ تَارِكُ الِاسْتِحْبَابِ غَيْرِ الْإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَة
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا»
صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
( 59 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاسْتِطَابَةِ وِتْرًا ، هُوَ الْوِتْرُ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى الْوَاحِدِ ، الثَّلَاثُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْوِتْرِ ، إِذِ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِتْرِ ، وَالِاسْتِطَابَةُ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ أَنْ لَا يُكْتَفَى بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِطَابَةِ I " . 76 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store