صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بِالإحْرَامِ إِذِ النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ لاَ تُجْزئُهُمَا الصَّلاَةُ قَبْلَ تَطْهُرَا وَلاَ تَطْهُرَانِ بِالاِغْتِسَالِ قَبْلَ تَطْهُرَا بِانْقِطَاعِ دَمُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
بِالإحْرَامِ إِذِ النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ لاَ تُجْزئُهُمَا الصَّلاَةُ قَبْلَ تَطْهُرَا وَلاَ تَطْهُرَانِ بِالاِغْتِسَالِ قَبْلَ تَطْهُرَا بِانْقِطَاعِ دَمُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.