صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
والدليل أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له تمولها
وَبَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ بِابْتِيَاعٍ، أَوِ اسْتِيهَابٍ إِذِ الإِرْثُ يَمْلِكُهُ الوَارِثُ أَحَبَّ ذَلِكَ أَمْ كَرِهَ، وَلاَ يَمْلِكُ المَرْءُ مِلْكًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَلَكَ بِمَعْنًى مِنَ المَعَانِي سِوَى المِيرَاثِ.