صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِذَا أَمَرَنَا لأَمْرٍ مَرَّةً، لَمْ يَنْسَخْ أَمْرَهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلاَ يُنْسَخُ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَهُمْ بِهِ سَاقِطٌ عَنْهُمْ.