صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الحَضَرِ، تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ، وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ.