صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أَرَادَ بِقَوْلِهِ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعْضَ الشُّهُورِ لاَ كُلَّهَا. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ: أَيْ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.