غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِىِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ ⦗٢٤٩⦘ الرَّجُلُ، لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَاّ لِلْمَعْرِفَةِ