غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٣٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: وَاللَّهِ لَا تَدَعُ مُضَرُ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا، إِلَاّ فَتَنُوهُ، أَوْ قَتَلُوهُ، أَوْ يَضْرِبُهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ⦗٢٣٥⦘ أَتَقُولُ هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَاّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.