غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
على بن عبد الله

٤١٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ فَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىُّ مَدِينِىٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِى جَدِّى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ فَضْلَةَِ، عَنْ فَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ، أَنَّهُ لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَرَّبَيْنَ فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ، فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَاءٍ فَامْتَلأَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ⦗١٤٦⦘ إِنْ كُنْتُ لأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِى مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.